طباعة

الحق في التعبير والتغيير

Posted in الثقافة

palastine-flagكتب ولاء تمراز يقول – يعد الحق في حريه الراي والتعبير من حقوق الانسان الاساسية , وهذا الحق يميز الشعوب والدول عن بعضها البعض لا نه سمه هامه من سمات المجتمع الحضاري ونظام هام من انظمة السياسة الديمقراطية لأي بلد , ولهذا السبب فقد كفلت المواثيق الدولية والوطنية , هذا الحق لما يشكله من اهمية بالغة جدا للإنسان الحر ,

 

 

وقد شهد المجتمع الفلسطيني في السنوات السابقة ظاهرة خطيرة في تزايد ملحوظ فيما يتعلق بممارسة المواطن الفلسطيني لهذا الحق في مناطق الحكم الذاتي " مناطق السلطة الفلسطينية " .

وقد تأكد ذلك في النص الاعلامي العالمي لحقوق الانسان ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير , ويشمل هذا الحق حريته المطلقة في الآراء دون مضايقة , وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها حتى ونقلها الى الاخرين , بأي وسيلة حضارية , ودونما اعتبار للحدود , وعلى الرغم من ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تناول حرية الرأي والتعبير والتغيير , الا انه اورد ضوابط وقيدها عندما يتعلق باحترام حقوق الاخرين او سمعتهم , او لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة .

أما فيما يتعلق بالقانون الاساسي الفلسطيني , فقد كفل هذا القانون حرية الراي والتعبير والتغير بشكل مفصل في نصوص مواده الوضعية , حيث نص القانون على ان : حريه العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفوله , شريطة عدم الاخلال بالنظام العام , والآداب العامة في المادة 163وايضا , لا مساس بحرية الرأي الفردي او الشخصي , ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشرة بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة احكام القانون كما ورد في المادة 164.

كما اوجب القانون الاساسي احترام الحريات والحقوق الفردية في حالات الطوارئ , حيث جاء ذلك في : لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات العامة الا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم اعلان حاله الطوارئ في المادة 165, الا ان القانون الاساسي اجاز فرض بعض القيود على ممارسة حقوق الانسان في هذه الحالة , وذلك بموجب مرسوم يصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية حيث نص على انه " عند وجود تهديد للأمن القومي الفلسطيني بسبب حرب او غزو اجنبي او عصيان او حدوث كارثة طبيعية , يجوز اعلان حالة الطوارئ بمرسوم واضح وصريح من رئيس السلطة الفلسطينية لمدة لا نزيد عن ثلاثين يوما طبقا للمادة 166 .

أضحت ثقافة التعبير الحر للإنسان والفرد حقا من حقوق الإنسان في نظر الجميع معيارا حقيقيا لكل تقدم واستراتيجية تنموية إن تعزيز هذه الحقوق , حيث يعتبر الهدف العام لكل المجتمع الدولي، وبالتالي لا يمكن ترك أي وسيلة سلمية لمواجهة انتهاكاتها. إن تعليم ونشر الحق في التعبير والتغيير ، في واقع الأمر، يشكل حقا أصيلا من حقوق الناس، وتعتبر مسؤولية الدول في هذا الصدد مسؤولية كبرى في الترويج والتعريف بمبادئ حقوق التعبير والحرية الشخصية وآليات حمايتها ونشر ثقافتها.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed